17‏/5‏/2010

التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي

لايمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي أو جودة فعالة ناجعة في مجال التربية والتعليم إلا إذا كان الاهتمام منصبا على التفكير في التدبير المادي والمالي، لأنه لبنة أساسية في كل تغيير وتسيير وتنظيم إداري أو تربوي مركزيا أو جهويا أو إقليميا أو مؤسساتيا، و وهو كذلك تفعيل ميداني لكل المشاريع والحاجيات قصد إنجاح سير العملية الديداكتيكية والبيداغوجية في أحسن الظروف الممكنة والمتاحة. كما أن الجانب المادي والمالي هو الذي يشكل البنية التحتية والمعطى البرجماتي لكل فعل تربوي وتدبير إداري. إذا، ماهو التدبير المادي والإداري؟ وماهي مرتكزاته الأساسية؟ وماهو واقعه وآفاقه؟ يهتم التدبير المادي والمالي بمكونين أساسين وهما: الجانب المادي والجانب المالي.فالجانب المادي يقصد به كل ماهو مادي في المؤسسة التعليمية من ممتلكات عقارية وتجهيزات ثابتة ومنقولة ووسائل وأدوات ومواد مستهلكة وغير مستهلكة مع التركيز على آليات تنظيمها وقواعد وأساليب وطرائق تدبيرها من حيث المحاسبة والاستغلال والاستعمال والاستهلاك والتخزين والحفظ والصيانة والإصلاح والتتبع والمراقبة.أما التدبير المالي، فيهتم بالجوانب المالية للمؤسسة عن طريق تحديد مواردها وإمكانياتها فضلا عن تفصيل طبيعتها وأنواعها وتنظيم قواعد وأساليب وطرائق تحصيلها وصرفها ومجالات إنفاقها وكيفية محاسبتها وتتبعها ومراقبتها، وكذا الإجراءات والتدابير الإدارية والمسطرية المتعلقة بها. ويستند التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية لأداء وظائفها الديداكتيكية والبيداغوجية والاجتماعية والاقتصادية حسب منظور الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى خمسة مرتكزات أساسية وهي: 1- المصادر القانونية والنصوص التنظيمية للتدبير. 2- آليات التدبير. 3- الممتلكات العقارية والمنقولة. 4- الموارد المالية. 5- مسك المحاسبة المادية والمالية. فإذا بدأنا بالمرتكز الأول ، فينبغي على كل الأطراف المتدخلة( الأفراد-المجالس- الجمعيات) في التدبير المادي والمالي للمؤسسات من الاطلاع على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية العامة والخاصة التي تفصل بنود وقواعد هذا التدبير بشقيه: المادي والمالي. وعلى مستوى آليات التدبير المادي والمالي في المؤسسات، فنستحضر في هذا السياق كلا من مدير المؤسسة ومجلس التدبير. فالمدير هو المشرف الأول على التدبير المادي والمالي بموازاة مسير للمصالح المادية والمالية الذي يتولى مهمة التدبير المادي والمالي والمحاسباتي ولكن تحت إشرافه طبعا. ومن مهام مدير المؤسسة توفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص، وتوفير شروط سلامة التجهيزات والممتلكات، واقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير المؤسسة، و العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة لتمويل مختلف المشاريع التربوية والثقافية والفنية والرياضية. وطبقا للمادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي، تم إحداث مجلس لتدبير المؤسسة يشارك فيه أطر المؤسسة وشركاؤها من آباء وأولياء الأمور وجماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية وكل الفاعلين المهتمين بشؤون التربية والتعليم.ويضطلع مجلس التدبير بمهام عدة منها: اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة مع احترام القوانين الجاري بها العمل في ذلك ، ودراسة العمل السنوي على مستوى أنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازها،ودراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والحفاظ على ممتلكاتها، والاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى، وإبداء الرأي في الشراكات التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والمصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة. ويعقد مجلس التدبير دورتين عاديتين: الأولى في بداية السنة الدراسية والثانية في متمها لدراسة مختلف القضايا المعروضة. ويستوجب التدبير المادي الاهتمام بكل المكونات المادية للمؤسسة وصيانتها واستغلالها أحسن استغلال من أجل تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ على الممتلكات العقارية للمدرسة التي تتشكل من جميع البنايات الموجودة داخل أسوار المؤسسة و جميع المرافق المكونة لفضاءات الحياة المدرسية دون أن ننسى الممتلكات والوسائل المنقولة من التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية. ومن أجل تحقيق تدبير معقلن لهذه التجهيزات والممتلكات لابد من اتباع مراحل إجرائية و أساسية للقيام بها كتحديد الحاجيات واقتناء التجهيزات والوسائل التعليمية التي تقوم بها الجهات المختصة على ضوء التدابير الإدارية والإجراءات المسطرية، وإيلاء عمليات استلام التجهيزات المدرسية من الشركات المزودة كثير الاهتمام والعناية من تتبع وضبط ومراقبة،والقيام بتوزيعها على المستفيدين مع اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الضرورية في عقلنة عملية الجرد والتوثيق، والمحافظة على التجهيزات المدرسية أثناء فترة استعمالها مع السهر على صيانتها و الإسراع في إصلاح ماتلاشى من بعض أجزائها والتخلص من التجهيزات المتلاشية وغير القابلة للإصلاح بتاتا ولاسيما التي تتراكم بجنبات بنايات المؤسسة أو ببعض مرافقها، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ وتوفير فضاء مدرسي مناسب يراعي جمالية المؤسسة وفضاءاتها. وإذا كان التدبير المالي يهتم أساسا بمالية المؤسسة من حيث تحديد الموارد ومصادرها ، وطرائق تحصيلها، وكيفية ومجالات صرفها، وتقنيات ووسائل ضبطها، ومسك محاسباتها، وأساليب المراقبة وإجراءاتها، فإن الإحاطة بهذا الجانب من التدبير يقتضي بالضرورة التذكير بالعناصر التالية: - الموارد والإمكانيات المالية للمؤسسة ونفقاتها. - المبادئ الأساسية والقواعد العامة والخاصة التي تحكم تدبيرها. وبناء على ما سبق، فإن مؤسسات التعليم لاتتوفر على ميزانيات بالمفهوم الاقتصادي للميزانية، ومن ثم تتشكل الموارد المالية للمؤسسات من مداخيل خاصة(رسوم التسجيل بالقسم الخارجي- رسوم التأمين المدرسي والرياضي- رسوم الانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية- رسوم استعارة الكتب وضمانها- رسوم الضمان بالمعامل- رسوم الذخائر بالداخلية- واجبات المائدة المشتركة والإقامة بالداخليات- الكفالة) تحددها مذكرات وزارية صادرة عن السلطة الحكومية الوصية، وموارد إضافية ترصدها الأكاديمية الجهوية للمؤسسات التعليمية، وهي اعتمادات التسيير مثل:اعتمادات التغذية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين و إعانات التسيير والصيانة للخارجية واعتمادات تسيير الأقسام التحضيرية ودبلوم التقني العالي، وموارد استثنائية وهي إما موارد تنظم شروطها مذكرات وزارية دون تحديد قيمتها ( الإتلافات-القروض- التسبيقات- المداخيل الخاصة)، أو موارد تنظمها اتفاقيات الشراكة التي ينص عليها النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتقدم على شكل مساعدات عينية . وعليه، فإن موارد المؤسسات ونفقاتها تحكمها نفس المبادئ والقواعد والمساطر التي تحكم تدبير الموارد العمومية، وعلى رأسها مقتضيات النظام الأساسي للمحاسبة العمومية ومبادئه.ومن المعلوم، أن مسك المحاسبة المادية والمالية يخضع للقواعد والشروط الشكلية والموضوعية التي تنظم المحاسبة العمومية بصفة عامة مع بعض الاختلافات الشكلية نظرا لخصوصيات المؤسسات التعليمية، كما تحكمها نفس المبادئ العامة( الازدواجية- الاستقلالية- المشروعية- المراقبة). وبالتالي، فإن مدير المؤسسة يقوم بمسك المحاسبة الإدارية باعتباره مشرفا على التدبير التربوي والإداري والمادي والمالي في حين يقوم مسير المصالح المادية والمالية بمسك المحاسبة المحاسبية. وتنقسم هذه الأخيرة إلى قسمين: المحاسبة المادية والمحاسبة النقدية. يقوم المدير بالمحاسبة الإدارية باعتباره مشرفا ماديا وماليا و محاسبا إداريا بصفته آمرا بالصرف والاستخلاص في المراحل التالية: 1- بالنسبة للمداخيل: يقوم رئيس المؤسسة بثلاث عمليات أساسية، وهي: الإثبات( وضع اللوائح النهائية للملزمين بأداء الحقوق المثبتة للمؤسسة)، والتصفية(حصر المبالغ المستحقة للمؤسسة والتأكد من صحتها ومشروعيتها)، والأمر بالاستخلاص( تحصيل الحقوق المثبتة للمؤسسة ووضع التأشيرة على مختلف سجلات المداخيل والحقوق المثبتة واللوائح الاسمية المحصورة). 2- بالنسبة للمصاريف: وتتجلى الأفعال الإدارية المتعلقة بالنفقات في العمليات التالية: الالتزام( صلاحية تقدير ضرورة أو أهمية المصاريف التي يعتزم القيام بها أو تحمل أداء نفقة أو دين) ،والتصفية( التحقق من صحة الدين من خلال المستندات المثبتة لحقوق الدائنين وحصر مبالغ النفقات)، والأمر بالأداء( الأمر بدفع الديون إلى مستحقيها عند حلول آجال الدفع وبعد التأكد من صحتها ومشروعيتها خلال عملية التصفية). وإذا انتقلنا إلى محاسبة المحاسب فيعتبر رئيس المصالح المادية والمالية محاسبا بحكم الواقع والنصوص القانونية المنظمة لعملية المحاسبة المادية والمالية. وتتكون محاسبة رئيس المصالح المادية والمالية من مجالين وهما: المحاسبة النقدية( يتكفل بتدبير وتوثيق المداخيل والنفقات على ضوء النصوص التنظيمية والقانونية لذلك)، والمحاسبة المادية (يتحمل مسؤولية التدبير المادي للمؤسسة تحت سلطة المدير ومراقبته وذلك بصفته مساعدا له).وتشكل المحاسبة المادية جزءا لايتجزأ من المحاسبة العمومية. والمحاسبة المادية تخص صنفين من المواد والأدوات وهما: المواد المستهلكة أو سريعة التلف والمواد القابلة للجرد. و من أهم عناصر هذه المحاسبة المادية مسك المحاسبة المادية و هو ليس فقط مجرد عمليات قيود أو مسك لمختلف الوثائق والسجلات، بل هي بالإضافة إلى ذلك عمليات تتبع يومية لحركية المواد والأدوات والتجهيزات، والسهر على سلامتها من التلف أو الضياع بسبب السرقات والحرائق، والحفاظ على جودتها وصيانتها وإصلاحها، وترشيد استعمالها واستغلالها واستهلاكها . وخلاصة القول: إن التدبير المادي والمالي على الرغم من استجابته للمبادئ العامة لتدبير الأموال العمومية ولمقتضيات النظام الأساسي للمحاسبة العمومية ومقتضيات النظام الأساسي للمحاسبة العمومية فإن واقعه الحالي لايستجيب مع التطورات التربوية الحديثة الداعية إلى الجودة والكفاءة. كما أن تحويل المؤسسات التعليمية إلى مصالح الدولة التي تسير بطريقة مستقلة(SEGMA) كما يدعو إلى ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يتحقق ولم يفعل إجرائيا وميدانيا.ويلاحظ كذلك أن النصوص التنظيمية والقانونية للتدبير المادي والمالي قد أصبحت متجاوزة ومتقادمة لاتتلاءم مع مستجدات الواقع وما يثبته الميثاق من دعوة إلى الحداثة والتجديد ومواكبة لمستجدات التكنولوجيا وعولمة الاتصال والتأقلم مع فكر المبادرة الفردية وتأهيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للمنافسة والإبداع والإنتاج. و يتسم هذا التدبير المادي والمالي بالبطء الإداري والروتين وشكلية القرارات وانعدام الشفافية والديمقراطية في إسناد المسؤوليات والوظائف الإدارية والمالية و كثرة الوثائق والبيروقراطية في التعامل ولاسيما في عملية الصرف وأداء حقوق الدائنين، وضعف الإمكانيات المادية والمالية والبشرية لإنجاح مسلسل الجودة التي تدعو إليها الوزارة، وانعدام الكفاءة المحاسباتية والإعلامية والثقافة العصرية لدى الموظفين والعاملين في هذا المجال وكذلك عند المسؤولين و المشرفين على هذا التدبير الاقتصادي. الجزء الثالث هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المادة 34 تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية من الإطارين التاليين : * إطار الممونين * إطار مفتشي المصالح المادية والمالية . المادة 35 يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي ، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية . الباب الأول الممونون المادة 36 يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات : * ممونون من الدرجة الثانية * ممونون من الدرجة الأولى * ممونون من الدرجة الممتازة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى . وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963)كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله. المادة 37 يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات لتعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين ، وكذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها . المادة 38 يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجد المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما ، ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية . المادة39 يعين الممونون من الدرجة الأولى أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله ، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية . وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة100 أسفله. المادة 40 يعين الممونين من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية ، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. الباب الثاني مفتشو المصالح المادية والمالية المادة 41 يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين : * مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى . * مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة وتخصص لهما الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم . يرقى مفتشو المصالح المادية والمالية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى . تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليوز1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله. المادة 42 يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية . كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم المادة 43 يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية والمالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم . المادة 44 يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42أعلاه ، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى . المادة 45 يعين مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله. اطر التسيير و المراقبة المادية و المالية بين مرسوم 10 فبراير 2003 و الواقع الفعلي حسب مرسوم 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فان هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية تتكون من إطارين هما: - الممونون - إطار مفتشي المصالح المادية و المالية. غير انه من الناحية الفعلية تتولى التسيير عدة اطر أخرى بعضها منذ ما قبل صدور مرسوم 10 فبراير 2003 و البعض الآخر تولى التسيير بعد صدور هذه المرسوم. i. اطر تسيير المصالح المادية و المالية: 1) بنية الأطر التي تتولى التسيير المادي و المالي و المحاسباتي: أ‌- الممونون: يشتمل إطار الممون على ثلاث درجات: - ممونون من الدرجة الثانية - ممونون من الدرجة الأولى - ممونون من الدرجة الممتازة ب‌- اطر الدعم الإداري و التربوي ملحق الاقتصاد و الإدارة و يشتمل على ثلاث درجات: - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة؛ - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية؛ - ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى. الملحق التربوي و يشتمل على ثلاث درجات: - الملحق التربوي من الدرجة الثالثة؛ - الملحق التربوي من الدرجة الثانية؛ - الملحق التربوي من الدرجة الأولى. الأطر المنقرضة: - يتعلق الأمر بالأطر التي وضعت في طور الانقراض بموجب المادة 107 من النظام الأساسي 10 فبراير 2003 و التي تم ترقيتها وفقا لآلية سريعة حيث هم الآن مرتبين في سلالم 8 و 9 لتتم ترقيتهم وفقا لقواعد الترقية المعمول بها إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة. - هذه الأطر تتولى هي الأخرى مهام التسيير و مهام المساعدين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين. ت‌- اطر أخرى و يتعلق الأمر ب: - اطر التدريس التي تولت التسيير بعد 10 فبراير 2003 - اطر مشتركة تتولى التسيير منذ ما قبل 10 فبراير 2003 2) المهام: أ‌-مهام المسير/الممون: النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ل 10 فبراير 2003 وضع الأساس القانوني لمسير المصالح المادية و المالية و نص في فصله 35 على انه يقوم ب: ب"التدبير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي، و لمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية." إذا كان النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قد وضع الأساس القانوني للمسير فانه فيما يتعلق بمهامه قد أحال على المرسوم رقم 113-7-2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي حيث ينص الفصل 19 من نفس القانون المحال عليه على انه " يكلف الممون أو المقتصد بالمصالح الاقتصادية و هو المساعد لرئيس المؤسسة في التسيير المادي و المالي للمؤسسة الذي يقوم به تحت سلطة المدير...." فان المرسوم رقم 376-02-2 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي و الذي حدد مهام و اختصاصات اطر الإدارة التربوية من مدير و ناظر و رئيس للأشغال و حارس عام للخارجية و حارس عام للداخلية لم يحدد اختصاصات مسير المصالح المادية و المالية. و في انتظار صدور قرار لوزير التربية الوطنية بموجب المادة 113 من النظام الأساسي ل 10 فبراير 2003 يدقق و يفصل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم و مراجعتها، فان مسير المصالح المادية و المالية يواصل قيامه بمهامه المتعددة وفقا لما جاء به النظام الأساسي ل 13 فبراير 2003 و مرسوم 11فبراير 1972 و المذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في شان نفس الموضوع و التي لا زالت سارية المفعول دون إلغاء. ب‌-مهام ملحق الاقتصاد و الإدارة يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية: * التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية؛ * تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء؛ * الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة غير أن العاملين بالمؤسسات التعليمية منهم، و من الناحية الفعلية يتولون القيام بمهام التسيير سواء أكانوا مقتصدين ممتازين و لم يتمتعوا بحق الاختيار أو المنحدرين من المادة 109.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق